السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
223
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك والأحوط بل الأقوى « 1 » الاقتصار « 2 » على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع فصل 12 - في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار وهي أمور الأول رؤية المكلف نفسه . الثاني التواتر . الثالث الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته . الرابع مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني . الخامس البينة « 3 » الشرعية وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ولا فرق بين أن تكون البينة « 4 » من البلد أو من خارجه « 5 » وبين وجود العلة في السماء وعدمها « 6 » نعم يشترط
--> ( 1 ) القوّة ممنوعة ( گلپايگاني ) . في القوّة اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) في القوّة اشكال ( خ ) . ( 3 ) لكن يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا فلو لم يكن في السماء علّة واستهلّ جماعة فلم ير الا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في ابصار غيرهما أو كان في السماء علّة لا يرى بحسب العادة فحجّيّتها محل منع ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لكن لو استهل أهل البلد ولم يكن في السماء علة ولم يره سوى الاثنين لحصل الاطمينان بخطائهما ( ميلاني ) . ( 5 ) الا مع الضحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين فإنه في هذه الصورة محل اشكال ( خ ) . ( 6 ) الاكتفاء بها مع عدم العلة في السماء وكثرة المستهلين وعدم رؤية غيرهما محل اشكال الا إذا حصل الاطمينان ( قمّيّ )